السيد محمد علي العلوي الگرگاني
68
منهج الصالحين
مسألة 411 : إذا صلّت المستحاضة من غير اختبار حالها بطل عملها إلّا إذا أتت به بقصد القربة وطابقه الواقع وإذا لم تقصد القربة أو لم يطابق عملها الواقع بطل عملها كما إذا كانت قد عملت عمل القليلة ثم تبين انها كانت متوسطة . مسألة 412 : ان تعذر عليها الاختبار المذكور أخذت بالوظيفة المتيقنة فإذا لم تعلم أنها هل هي قليلة ؟ أم متوسطة يجوز لها البناء على الأقل وان كان الأحوط استحباباً العمل بوظيفة ما تقدّم ذكره إلّا إذا كان لها حالة سابقة فتبني عليها . مسألة 413 : إذا لم يخرج دم الاستحاضة إلى الخارج بل بقي في باطن الفرج فالأحوط وجوباً جريان حكم الاستحاضة أما مع خروجه وان كان بمقدار رأس إبرة فتجري عليها أحكام الاستحاضة . مسألة 414 : إذا نقت المستحاضة بين الصلاتين لا يجب عليها تجديد الوضوء للصلوات اللاحقة وان علمت بأنه سيخرج فيما بعد . مسألة 415 : إذا توضأت أو أغتسلت أول الوقت وأخرّت صلاتها لا تصح الصلاة إلّا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في باطن الفرج ايضاً من حين الوضوء إلى ذاك الوقت . مسألة 416 : إذا علمت المستحاضة بأن الدم سينقطع قبل انقضاء وقت الصلاة اما لبرء أو لفترة يمكن إتيان الصلاة بها وجب عليها حينئذ الصبر إلى تلك الفترة . مسألة 417 : إذا انقطع الدم ظاهراً بعد الوضوء أو الغسل وعلمت المستحاضة بأنها إذا أخرت الصلاة سينقطع الدم بحيث يمكنها أن تؤدي الوضوء والغسل والصلاة عن طهارة فيجب عليها الانتظار إلى تلك الفترة فتعيد الغسل والوضوء وتأتي بالصلاة عن طهارة .